محمد باقر الوحيد البهبهاني
370
الحاشية على مدارك الأحكام
الحركات أو تفاوت القيمة بسببها ، ولا شكّ في أنّه يجب المنع عن الحركات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأيضا الكون في الثوب استدامة منهي عنه - كما اعترف - وليس ذلك إلَّا مجموع أجزاء من الكون ، والنهي عن الكلّ نهي عن جميع أجزائه ، وتتفاوت الحرمة « 1 » بحسب الأجزاء قلَّة وكثرة . وأيضا لا شكّ في عدم الفرق بين الجزء الأوّل وسائر الأجزاء . وأيضا سيعترف الشارح ( في بحث مكان المصلَّي ) « 2 » : أنّ الحركات والسكنات الواقعة فيه منهي عنها « 3 » ، ولا شكّ في أنّه لا فرق بينه وبين الثوب ، إذ علَّة الحرمة هو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه . قوله : أمّا جواز الصلاة في الساتر لظهر القدم ذي الساق . ( 3 : 183 ) . ( 1 ) في الاحتجاج في توقيعات الصاحب عليه السّلام إلى الحميري : تجوز الصلاة وفي الرجل بطيط لا يغطَّي الكعبين « 4 » . وربما كان فيه شهادة للمنع عن مثل الشمشك ، فتأمّل . قوله : ولعل الإطلاق أولى ( 3 : 185 ) . ( 2 ) محلّ تأمّل لما ذكره ، لأنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف ، وليس ها هنا عموم لغوي .
--> « 1 » في « ج » و « د » : الحركة . « 2 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » . « 3 » المدارك 3 : 217 . « 4 » الاحتجاج : 484 ، الوسائل 4 : 427 أبواب لباس المصلَّي ب 38 ح 4 ، والبطيط : رأس الخف بلا ساق ، القاموس 2 : 363 .